كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)

وبالجملة: فالأصل في أموال العباد الحرمة {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} (¬1)، "لا يحلّ مالُ امرئٍ مُسلم إلاَّ بطيبةٍ من نفسه" (¬2)، ولا سيما أموال اليتامى، فإِنّ القوارع القرآنية، والزواجر الحديثية فيها؛ أظهر من أن تُذكَر وأكثر من أن تُحصَر، فلا يأمن وليّ اليتيم إِذا أخذ الزكاة من ماله من التَّبعة، لأنه أخَذ شيئاً لم يُوجِبه الله على المالك، ولا على الوليّ ولا على المال.
أما الأوّل: فلأنّ المفروض أنه صبيٌّ لم يحصُل له ما هو مناط التكاليف الشرعية؛ وهو البلوغ.
وأمّا الثاني: فلأنه غير مالك للمال، والزكاة لا تجب على غير مالك.
وأمّا الثالث: فلأنّ التكاليف الشرعية مختصة بهذا النوع الإِنساني؛ لا تجب على دابّة ولا جماد، والله أعلم".
وسألت شيخنا -رحمه الله- عن زكاة أموال اليتامى فقال: "لا زكاة على مال من لم يبلغ سنّ الاحتلام على الراجح".
وفي "تبيين المسالك" (2/ 67) للشيخ عبد العزيز الإِحسائي -بعد أن نقل أدلّة الموجب وغير الموجب- "وقال أبو حنيفة: لا تجب في مال صبي ولا مجنون واحتجّ بحديث: "رُفع القلم عن ثلاث".
وله عدة ألفاظ منها:
¬__________
(¬1) البقرة: 188.
(¬2) انظر "الصحيحة" (1459) وله عِدّة ألفاظ منها: "لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاَّ عن طيب نفس".

الصفحة 28