كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)

اغتسال الجمعة؛ أو تبرُّداً من حرٍّ ونحوه، وله أن يصبّ الماء على رأسه من عطشٍ أو حرّ.
عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمَر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال: تقَوَّوْا لعدوِّكم، وصام رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
قال أبو بكر: قال الذي حدَّثني: لقد رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالعَرْج (¬1) يصبّ على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحرّ" (¬2).
وعن عائشة وأمّ سلمة -رضي الله عنهما- "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله؛ ثمّ يغتسل ويصوم" (¬3).
وبلّ ابن عمر -رضي الله عنهما- ثوباً فألقاه عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمّام وهو صائم" (¬4).
وجاء في "المغني" (3/ 45): ولا بأس أن يغتسل الصائم، وذكر حديث عائشة وأم سلمة -رضي الله عنهما-.

2 - أن يصبح جُنباً لحديث عائشة وأمّ سلمة -رضي الله عنهما-
¬__________
(¬1) اسم موضع.
(¬2) أخرجه أحمد وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (2072)، وغيرهما.
(¬3) أخرجه البخاري: 1925، ومسلم: 1109.
(¬4) أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به، ووصله في "التاريخ"، وابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي عثمان أنّه رأى ابن عمر يفعل ذلك، وانظر "مختصر البخاري" (1/ 451).

الصفحة 290