كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)
هل يباح ذوق الطّعام؟
وفي "المغني" (3/ 46): "قال أحمد: أحبّ إِليّ أنْ يجتنب ذوق الطعام، فإِنْ فعل لم يضرّه ولا بأس به.
قال ابن عبّاس -رضي الله عنهما-: "لا بأس أنْ يذوق الطعام: الخلّ والشّيء يريد شراءه" (¬1).
وقال شيخ الإِسلام -رحمه الله- في "مجموع الفتاوى" (25/ 266): "وذوق الطعام يكره لغير حاجة؛ لكن لا يفطّره، وأمّا للحاجة فهو كالمضمضة (¬2) ".
المفطّرات
1 - الأكل والشُّرب عمداً عن طريق الفم أو الإِبر المغذّية ونحوه، فإِن أكل أو شرب ناسياً فلا يفطر، ولا قضاء عليه ولا كفّارة.
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من أكل ناسياً وهو صائم؛ فليُتمّ صومه فإِنّما أطعمه الله وسقاه" (¬3).
¬__________
(¬1) رواه البخاري -رحمه الله- معلقاً مجزوماً عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما-: "أنّه قال: لا بأس أن يتطعَّم القِدْر أو الشيء، ووصله ابن أبي شيبة في "المصنف" والبغوي في "الجعديات"، وانظر "مختصر البخاري" (1/ 451) وحسّنه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (937).
(¬2) أي: لا يُفطّر.
(¬3) أخرجه البخاري: 6669، ومسلم: 1155.