كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)

قضاء رمضان
من أفطر لعذر شرعي وجب عليه القضاء.
جاء في "الرّوضة النّدية" (1/ 547): "يجب على مَنْ أفطر لعذر شرعي أنْ يقضي؛ كالمسافر والمريض.
وقد صرح بذلك القرآن الكريم: {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدّة من أيّام أُخر} (¬1).
وقد ورد في الحائض حديث معاذة عن عائشة -رضي الله عنها- ... والنفساء مِثلها". [بلفظ: فتؤمر بقضاء الصِّيام ولا تؤمر بقضاء الصّلاة] (¬2).

متى يقضى قضاء رمضان (¬3)
قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسير قوله تعالى: {فعِدَّة من أيّام أُخر} (¬4): في القضاء " ... هل يجب متتابعاً أو يجوز فيه التفريق فيه قولان:
أحدهما: أنّه يجب التتابع، لأنّ القضاء يحكي الأداء.
والثاني؛ لا يجب التتابع، بل إِنْ شاء تابع، وهذا قول جمهور السلف والخلف، وعليه ثبتت الدلائل؛ لأن التتابع إِنِّما وجب في الشّهر؛ لضرورة
¬__________
(¬1) البقرة: 184.
(¬2) أخرجه البخاري: 321، ومسلم: 335.
(¬3) هذا العنوان في "صحيح البخاري" (كتاب الصوم) "باب - 40".
(¬4) البقرة: 185.

الصفحة 319