كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)

في وجوه القوم مِن تعجُّبهم لسرعته، فقال: ذكرتُ وأنا في الصلاة تِبراً (¬1) عندنا؛ فكرهتُ أن يمسي أو يبيت عندنا، فأمرتُ بقسمته" (¬2).

التعجيل بأدائها قبل الحول
يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول؛ لما ثبت عن علىّ -رضي الله عنه- "أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تعجَّل من العبّاس صدقته سنتين" (¬3).
قال شيخ الإِسلام -رحمه الله- في "مجموع الفتاوى" (25/ 85): "وأمّا تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب؛ فيجوز عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد ... ".

مَن أحَبَّ تعجيل الزكاة من يومها (¬4)
عن عقبة بن الحارث -رضي الله عنه- قال: صلّى بنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - العصر فأسرَع، ثمّ دَخل البيت فلم يلبث أنْ خرج، فقلت أو قيل له، فقال: "كنت خَلَّفْتُ في البيت تِبراً من الصدقة فكرهت أن أبيِّته، فقسَمْته" (¬5).
¬__________
(¬1) قال في "النهاية": "التِّبر: هو الذهب والفضة قبل أن يُضربا دنانير ودراهم، فإِذا ضُربا كانا عيناً، وقد يطلق التِّبر على غيرهما من المعدنيّات؛ كالنحاس والحديد والرصاص وأكثر اختصاصه الذهب ... ".
(¬2) أخرجه البخاري: 1221.
(¬3) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (1452)، وحسنه شيخنا في "الإرواء" (857).
(¬4) هذا العنوان من "صحيح البخاري".
(¬5) أخرجه البخاري: 1430، وتقدّم.

الصفحة 32