كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)

قال شيخنا -رحمه الله- في "قيام رمضان" (ص 34): "والاعتكاف سُنّة في رمضان وغيره من أيّام السنة.
والأصل في ذلك قوله تعالى: {وأنتم عاكفون في المساجد} (¬1)،
مع توارد الأحاديث الصحيحة في اعتكافه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وتواتر الآثار عن السلف بذلك ... ".

حكمه:
الاعتكاف سُنّة إلاَّ أنْ يكون نَذْراً فيلزم الوفاء به، وممّا يدلُّ على أنّه سُنّة؛ فِعْل النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ومداومته عليه، تقرُّباً إِلى الله -تعالى- وطلباً لثوابه، واعتكاف أزواجه معه وبعده (¬2).
جاء في كتاب "الإِجماع" لابن المنذر -رحمه الله- (ص 47): "وأجمعوا على أنّ الاعتكاف لا يجب على النّاس فرضاً؛ إلاَّ أنْ يوجبه المرء على نفسه؛ فيجب عليه".
وقال الحافظ -رحمه الله- في "الفتح" (4/ 271): "والاعتكاف ليس بواجب إِجماعاً إلاَّ على مَنْ نذرَه".
فعن عائشة -رضي الله عنها- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "من نَذَر أنْ يطيع الله فليُطعه، ومن نذر أن يعصيَه فلا يعصِه" (¬3).
¬__________
(¬1) البقرة: 187.
(¬2) "المغني" (3/ 118).
(¬3) أخرجه البخاري: 6696 و6700.

الصفحة 350