كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)

يخرج إِلا لحاجته التي لا بدّ له منها، ولا يعود مريضاً، ولا يمسّ امرأته، ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلاَّ في مسجد جماعة، والسنَّة فيمن اعتكف أنْ يصوم" (¬1).
وينبغي أنْ يكون مسجداً جامعاً؛ لكي لا يضطر للخروج منه لصلاة الجمعة، فإِنّ الخروج لها واجب عليه، لقول عائشة في روايةٍ عنها في حديثها السابق: " ... ولا اعتكاف إلاَّ في مسجد جامع" (¬2).
قال شيخنا -رحمه الله-: ثم وقَفْت على حديث صحيح صريح؛ يُخصّص؛ {المساجد} المذكورة في الآية بالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النّبوي، والمسجد الأقصى، وهو قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا اعتكاف إلاَّ في المساجد الثلاثة" (¬3).
وقد قال به من السلف فيما اطّلعت: حذيفة بن اليمان، وسعيد بن المسيِّب، وعطاء، إلاَّ أنّه لم يذكر المسجد الأقصى.
وقال غيرهم بالمسجد الجامع مطلقاً، وخالف آخرون فقالوا: ولو في مسجد بيته، ولا يخفى أنّ الأخذ بما وافق الحديث منها هو الّذي ينبغي
¬__________
(¬1) أخرجه البيهقي بسند صحيح، وأبو داود بسند حسن.
(¬2) روى البيهقي عن ابن عباس قال: إِنّ أبغض الأمور إِلى الله البدع، وإنّ من البدع الاعتكاف في المساجد التي في الدور.
(¬3) أخرجه الطحاوي والإِسماعيلي والبيهقي بإِسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- وهو مخرج في "الصحيحة" (2786)، مع الآثار الموافقة له ... وكلها صحيحة.

الصفحة 354