كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)

عن عليّ -رضي الله عنه- قال: " ... فإِذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول؛ فعليها خمسة دراهم، وليس على شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإِذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول؛ ففيها نصف دينار" (¬1).
وعن ابن عمر وعائشة: "أن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يأخذ من كل عشرين ديناراَّ فصاعداً، نصف دينار، ومن الأربعين ديناراً، ديناراً" (¬2).
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: "ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب، ولا في أقلّ من مائتي درهم صدقة" (¬3).
قال شيخ الإِسلام -رحمه الله- في "مجموع الفتاوى" (25/ 12): "وأمّا نصاب الذهب؛ فقد قال مالك في "الموطأ": السُّنّة التي لا اختلاف فيها عندنا: أنَّ الزكاة تجب في عشرين ديناراً؛ كما تجب في مائتي درهم.
فقد حكى مالك إِجماع أهل المدينة، وما حُكي خلافٌ؛ إِلا عن الحسن أنه قال: لا شيء في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالاً. نقَله ابن المنذر".
فائدة: سُئل شيخنا -رحمه الله- هل يخرج زكاة ذهبه نقداً أم منه نفسه؟
فأجاب -رحمه الله-: "الأصل إِخراج الذهب منه، وإخراج النقود لما لا
¬__________
(¬1) "صحيح سنن أبي داود" (1391).
(¬2) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (1448)، وصححه شيخنا في "الإِرواء" (813).
(¬3) رواه أبو عبيد وهو صحيح بشواهده، وانظر "الإرواء" (815).

الصفحة 36