كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)
وهذا صريح ولم يخالِفه أحد من الصحابة؛ فيما علِمناه، واتباع ذلك أولى".
ما يجوز للمعتكف (¬1):
1 - الخروج من معتكفه لقضاء الحاجة، وأن يُخرج رأسه من المسجد، ليغَسّل ويُسَرَّح.
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "وإنْ كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ليُدخِل عليَّ رأسه وهو [معتكف] في المسجد، [وأنا في حجرتي] فأُرَجِّلُه، [وفي رواية: فأغسله وإنّ بيني وبينه لعتبة الباب وأنا حائض].
وكان لا يدخل البيت إِلا لحاجة [الإِنسان]، إِذا كان معتكفاً" (¬2).
وعليه ألا يتوسّع في الخروج، قال أبو زُرعة العراقي -رحمه الله تعالى- بعد هذا الحديث: "لو جاز له الخروج لغير ذلك، لما احتاج إِلى إِخراج رأسه من المسجد خاصّة، ولكان يخرج بجملته؛ ليفعل حاجته من تسريح رأسه في بيته ... " (¬3).
2 - أن يتوضأ في المسجد، لقول رجلٍ خدَم النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "توضّأ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في المسجد وضوءاً خفيفاً" (¬4).
¬__________
(¬1) من (1 - 4) من "قيام رمضان" (ص 37) -بتصرف-.
(¬2) أخرجه البخاري: 295، ومسلم: 297.
(¬3) قاله في "طرح التثريب" (4/ 177) ونقَله الشيخ علي الحلبي -حفظه الله تعالى- في كتابه النافع "الإِنصاف في أحكام الاعتكاف".
(¬4) أخرجه البيهقي بسند جيد، وأحمد مختصراً بسند صحيح.