كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)
ما يُبطل الاعتكاف
1 - الارتداد عن الدِّين (¬1) لقوله تعالى: {لئن أشركت ليحبطنّ عملك} (¬2).
2 - الجماع، لقوله تعالى: {ولا تباشروهنّ وأنتم عاكفون في المساجد} (¬3).
وقال ابن عباس: "إِذا جامع المعتكف بطل اعتكافه، واستأنف (¬4) " (¬5).
ولا كفّارة عليه لعدم ورود ذلك عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه (¬6).
فوائد متنوّعة
1 - هناك من يرى أن الخروج اليسير من المسجد يُبطل الاعتكاف، وأنّ الخروج في غير ما سبق ذِكره ينافي الاعتكاف، ولا دليل -فيما علمت- على إِبطاله.
وسألت شيخنا -رحمه الله- عن الخروج اليسير، فقال: "لا يبطله ولكنّه
¬__________
(¬1) انظر "المغني" (3/ 145).
(¬2) الزمر: 65.
(¬3) البقرة: 187.
(¬4) أي: أعاد اعتكافه.
(¬5) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 92) وعبد الرزاق بسند صحيح، وانظر "قيام رمضان" (ص 41).
(¬6) انظر "قيام رمضان" (ص 41).