كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)

يقلّل الأجر".
2 - الاستحاضة لا تمنع الاعتكاف؛ لأنها لا تمنع الصلاة ولا الطواف (¬1).
كما في حديت عائشة -رضي الله عنها- قالت: "اعتكفَتْ مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امرأهّ مستحاضة (وفي رواية: أنّها أمّ سلمة) من أزواجه، فكانت ترى الحُمرة، والصُّفرة، فربّما وضَعْنا الطَّسْت تحتها وهي تصلّي" (¬2).
3 - يرى بعض العلماء أنّ ذهاب العقل بجنون ونحوه يبطل الصوم، ولا دليل على هذا.
قال الإِمام الشافعي -رحمه الله- في "الأم" (4/ 385): "وإذا جُنّ المعتكف، فأقام سنين؛ ثم أفاق بنى".
وسألت شيخنا -رحمه الله- عن هذا فقال: "الجنون كالنوم، فإِذا أفاق وهو لا يزال في نيّة الاعتكاف، فإِنّه يتمُّ اعتكافه، وكذلك الحيض والنّفاس لا يُبطلان الاعتكاف، ولكنهما يمنعان من الصلاة ولا يمنعان مِن ذِكر الله تعالى".
4 - ويرى عدد من العلماء أن مَن قبّل زوجه؛ لا يفسد اعتكافه إلاَّ أن يُنزل.
وسألت شيخنا -رحمه الله- عن هذا فقال: "حتى الاستثناء لا نقول به، قال الله تعالى: {ولا تباشروهنّ وأنتم عاكفون في المساجد} (¬3)، وهذا
¬__________
(¬1) انظر "المغني" (3/ 154).
(¬2) تقدّم قريباً.
(¬3) البقرة: 187.

الصفحة 365