كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)

ينفكّ عنه. وتُراعى المصلحة في الأمر (¬1)، كأمر نقْل الزكاة (¬2) ".
وسألت شيخنا -رحمه الله-: ماذا تفعل إِذا كان عندها ذهب ولا مال معها لإِخراج الزكاة؟ فقال: تبيع منه".

نصاب الفضة ومقدار الواجب
نصاب الفضة مائتا درهم وفيها ربع العُشر (¬3).
عن عليّ -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "قد عفوتُ عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقَة (¬4) من كلّ أربعين درهماً درهماً، وليس في تسعين ومائة شيء، فإِذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم" (¬5).
وعن أنس "أنّ أبا بكر -رضي الله عنهما- كَتَب له هذا الكتاب لمّا وجّهه إِلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرَض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على المسلمين؛ والتي أمَر الله بها رسوله ... " وفيه: "وفي الرّقَة
¬__________
(¬1) يعني: إِخراجه من الذهب أم من النقود.
(¬2) يعني: كما تراعى المصلحة في نقل الزكاة وعدمها.
(¬3) وربع العشر = 1×40 = 2.5%.
(¬4) قال الخطابي: هي الدراهم المضروبة أصْلها الوَرِق حُذفت الواو وعُوِّض عنها الهاء كعِدَة وزِنَة. "عون" (4/ 316).
وجاء في "الفتح" (3/ 321): "الرّقَة: -بكسر الراء وتخفيف القاف- الفضّة الخالصة، سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة".
(¬5) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (1392)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (506).

الصفحة 37