كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)

رُبْع العُشر" (¬1).

زكاة العملات الورقيّة والمعدنية
"والعملات الورقيّة والمعدنية المتعامل بها اليوم؛ حُكمها حُكم النقدين: الذهب والفضة، فينظر إِلى ما يقابلها من النقدين، فإِن بلغت قيمتها عشرين مثقالاً، أو مائتي درهم، وحال عليها الحول، زُكّيت" (¬2).

زكاة الدَّيْن
الدَّيْن دَيْنَان:
1 - دَيْن يرجى رجوعه، والراجح أنّه يلزمه إِخراج الزكاة في الحال؛ لأنّه قادر على أَخْذِه والتصرُّف فيه.
2 - دين لا يُرجى رجوعه، لعُسرٍ ألمَّ بصاحبه، أو جحودٍ أو مماطلة، فهذا لا تجب فيه الزكاة.
وإذا قبضَه يزكّي عن كلّ ما مضى؛ لأنه حقٌّ متعلّق بالعباد.
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "ليس في الدَّيْن زكاة" (¬3)
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري: 1454.
(¬2) عن "تبيين المسالك" (2/ 74).
(¬3) أخرجه ابن أبي شيبة وحسنه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (784).

الصفحة 38