كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)

وصحّ يقيناً -بلا خلاف- أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يوجب الزكاة في الذهب والفضة كلّ عام، والحُليّ فضّة أو ذهب، فلا يجوز أنْ يقال: "إلاَّ الحُلي" بغير نصّ في ذلك ولا إِجماع- وبالله تعالى التوفيق".
عن أمّ سلمة -رضي الله عنها- قالت: "كنت ألبس أَوْضَاحاً (¬1) من ذهب، فقلتُ: يا رسول الله! أكنزٌ هو؟ فقال: ما بلغَ أن تؤدّى زكاته فليس بكنز" (¬2).
وعن عبد الله بن شداد بن الهاد؛ أنه قال: دخَلْنا على عائشة زوج النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقالت: دخَل عليّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فرأى في يدي فَتَخَات (¬3) من وَرِق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهنّ أتزيّن لك يا رسول الله، قال: أتؤدّين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: هو حسبُك من النار" (¬4).
¬__________
(¬1) الأوْضَاح: نوع من الحُليّ يُعمل من الفضة؛ سُمّيت بها لبياضها، والوَضح: البياض من كلّ شيء. "النهاية". ملتقطاً.
(¬2) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (1383). وقال: حسن -المرفوع منه فقط- فيُفهم عدم ثبوت المناسبة من حيث السّنَد وقد بيّن ذلك شيخنا -رحمه الله تعالى- في "الصحيحة" (559)، وفيه: وقد روى مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعْتُ عبد الله بن عمر يُسأل عن الكنز ما هو؟ فقال: "هو المال الذي لا تُؤدَّى منه الزكاة" وإسناده صحيح غاية".
(¬3) فَتَخَات: جمع فَتْخة وهي خواتيم كبار؛ تُلبس في الأيدي، وقيل: هي خواتيم لا فصوص لها. "النهاية" بحذف، والفُص ما يركَّب في الخاتم من الحجارة الكريمة وغيرها. "الوسيط".
(¬4) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (1384) وغيره، وانظر "الإِرواء" (3/ 296).

الصفحة 40