كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)

أوجبَها، والأثر يؤيّده، ومن أسقطها ذهَب إِلى النظر، ومعه طرَف من الأثر، والاحتياط أداؤها" (¬1).
"وعن فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- قالت: أتيت النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بطوق فيه سبعون مثقالاً من ذهب، فقلت: يا رسول الله! خُذ منه الفريضة التي جعل الله فيه.
قالت: فأخذ رسول الله مثقالاً وثلاثة أرباع مثقال، فوجَّهه. قالت: فقلت: يا رسول الله! خذ منه الذي جعل الله فيه.
قالت: فقسَم رسول الله على هذه الأصناف الستة، وعلى غيرهم، فقال: فذكَره.
[قالت:] قلت: يا رسول الله! رضيت لنفسي ما رضي الله -عزّ وجلّ- به ورسوله" (¬2).
قال شيخنا -رحمه الله- في "الصحيحة" (6/ 1185): "وفي الحديث دلالة صريحة؛ على أنّه كان معروفاً في عهد النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وجوب الزكاة على حُليّ النساء، وذلك بعد أنْ أمَر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بها في غير ما حديث صحيح؛ كنت ذكرتُ بعضها في "آداب الزفاف" [ص 264].
ولذلك جاءت فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- بطوقها إِلى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ليأخذ زكاتها منه؛ فليُضَمّ هذا الحديث إِلى تلك، لعلّ في ذلك ما يُقنِع الذين لا يزالون يُفتون بعدم وجوب الزكاة على الحُليّ، فيَحرِمون بذلك
¬__________
(¬1) "عون المعبود" (4/ 301).
(¬2) انظر "الصحيحة" (2978).

الصفحة 42