كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)

وحديث بلال بن الحارث المزني "أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أخَذَ من معادن القَبليّة (¬1) الصدقة".
وقول عمر لحماس: "أدِّ زكاة مالك، فقال: مالي إلاَّ جِعاب (¬2) وأُدُم (¬3)، فقال: قوِّمها وأدِّ زكاتها".
وقد خرَّجها شيخنا -رحمه الله تعالى- في "الإِرواء" (3/ 310).
وهناك آثار صحيحة فصَّل فيها ابن حزم -رحمه الله تعالى- (¬4) وبيّن أنّه ليس فيها إِيجابٌ لزكاة العروض.
وإِذا كان كذلك: "فالحقّ أنّ القول بوجوب الزكاة على عروض التجارة؛ ممّا لا دليل عليه في الكتاب والسُّنّة الصحيحة، مع منافاته لقاعدة البراءة الأصليّة التي يؤيّدها هنا قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في خطبة حَجّة الوداع: فإِنّ دماءَكم وأموالكم وأعراضكم ... عليكم حرام؛ كحُرمة يومكم هذا؛ في شهركم هذا؛ في بلدكم هذا، ألا هل بلّغت (¬5)؟! " (¬6).
وعن ابن عبّاس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يحلُّ
¬__________
(¬1) جاء في "النهاية": "القَبَلية: منسوبة إِلى قَبَل -بفتح القاف والباء- وهي ناحية من ساحل البحر، بينها وبين المدينة خمسة أيام.
وقيل: هي ناحية الفُرْع، وهو موضع بين نَخْلة والمدينة ... ".
(¬2) مفردها جَعبة وهي الكِنانة [الوعاء] التي تُجعل فيها السهام. "النهاية".
(¬3) الأُدُم: الجلود.
(¬4) انظر "المُحلّى" (5/ 347 - 352).
(¬5) انظر "صحيح البخاري" (1739)، و"صحيح مسلم" (1679).
(¬6) قاله شيخنا -رحمه الله- في "تمام المِنّة" (ص 363).

الصفحة 46