كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)

مال امرئٍ مسلم؛ إلاَّ عن طيب نفس" (¬1).
قلت: وقد ورَدَت كلمتا (تجارة) و (زكاة) في الكتاب والسُّنّة، ولم تُجمع هاتان الكلمتان (زكاة التجارة)، في الكتاب أو السُّنّة مع شيوع التجارة وكثرتها، والنّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوحى إِليه والقرآن يتنزَّل!
* وقد صحّ عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما يدلّ على أنَّه لا زكاة في عروض التجارة، وهو أنّه قد صحّ (¬2) عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ليس فيما دون خمس ذود (¬3) صدقةً من الإِبل، وليس فيما دون خمس أواق (¬4) صدقة" (¬5).
وأنّه أسقط الزكاة عمّا دون الأربعين من الغنم، وعمّا دون خمسة أوسق من التمر والحبّ، فمن أوجَب زكاةً في عروض التجارة؛ فإِنه يوجبها في كلّ ما نفى عنه- عليه الصلاة والسلام- الزكاة ممّا ذكرنا.
وصحّ عنه -عليه السلام-: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد وغيره، وصحّحه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (1459)، وتقدّم.
(¬2) كذا الأصل.
(¬3) قال الحافظ في "الفتح" (3/ 323): "الأكثر على أنَّ الذود من الثلاثة إِلى العشرة ... وقال أبو عبيد: من الثنتين إِلى العشرة، قال؛ وهو يختصّ بالإناث وقال القرطبي: أصله ذاد يذود: إِذا دفَع شيئاً فهو مصدر، وكأن من كان عنده؛ دفع عن نفسه مَعَرّة الفقر وشدّة الفاقة والحاجة".
(¬4) قال الحافظ في "الفتح" (3/ 310): "مقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون درهماً بالاتفاق والمراد بالدرهم: الخالص من الفضة".
(¬5) أخرجه البخاري: 1447، ومسلم: 979.

الصفحة 47