كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)

صدقة، إلاَّ صدقة الفطر" (¬1).
وأنّه -عليه السلام- ذكَر حقّ الله تعالى في الإِبل والبقر والغنم والكنز ... فسُئِل عن الحُمُر فقال: "ما أنزل عليّ فيها شيء إِلا هذه الآية الفاذّة (¬2) الجامعة: {فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيراً يره} (¬3) " (¬4).
فمن أوجَب الزكاة في عروض التجارة؛ فإِنه يوجبها في الخيل والحُمُر والعبيد، وقد قطع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ بأنه لا زكاة في شيء منها؛ إِلا صدقة الفطر في الرقيق.
فلو كانت في عروض التجارة، أو في شيء ممّا ذَكَر -عليه السلام- زكاة إِذا كان لتجارة -لبيّن ذلك بلا شكّ، فإِذْ لم يُبيِّنه -عليه السلام- فلا زكاة فيها أصلاً "* (¬5).
وقد يحتجّ بعض العلماء بحديث قيس بن أبي غَرَزَة -رضي الله عنه- قال: "مرّ بنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: يا معشر التّجار، إِنّ البيع يحضره اللغو والحلف؛ فَشُوبُوه بالصدقة" (¬6).
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم: 982.
(¬2) أي: المنفردة في معناها.
(¬3) الزلزلة: 7.
(¬4) أخرجه البخاري: 2860، ومسلم: 987.
(¬5) ما بين نجمتين من كلام ابن حزم -رحمه الله- في "المُحلّى" (5/ 353)، خلا الأحاديث؛ فإِنها خُرّجت من مصادرها المذكورة.
(¬6) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (2845) والترمذي والنسائي وابن ماجه وصحّح شيخنا -رحمه الله- إِسناده في "المشكاة" (2798).

الصفحة 48