كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)

مُمْسِكاً تَلَفَاً".
رواه الشيخان (¬1) وغيرهما، وهو مُخرَج في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" برقم (920).
وقد صحّ شيء مما ذكرْتُه عن بعض السلف، فقال ابن جريج: قال لي عطاء: "لا صدقة في اللؤلؤ، ولا زبرجد، ولا ياقوت، ولا فصوص، ولا عَرْض (¬2)، ولا شيء لا يدار (أي: لا يتاجَر به)، وإن كان شيئاً من ذلك يدار؛ ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع".
أخرجه عبد الرزاق (4/ 84/7061)، وابن أبي شيبة (3/ 144)، وسنده صحيح جداً.
والشاهد منه قوله: "ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع".
فإِنه لم يَذكُر تقويماً، ولا نصاباً، ولا حولاً، ففيه إِبطال لادِّعاء البغوي في "شرح السنة" (6/ 53) الإِجماع على وجوب الزكاة في قيمة عروض التجارة؛ إِذا كانت نصاباً عند تمام الحول! كما زعم أنه لم يخالِف في ذلك إِلا داود الظاهري!
وإنّ ممّا يبطل هذا الزعم أنّ أبا عبيد -رحمه الله- قد حكى في كتابه "الأموال" (427/ 1193) عن بعض الفقهاء؛ أنّه لا زكاة في أموال التجارة.
ومن المستبعَد جداً؛ أنْ يكون عنى بهذا البعض داود نفسه؛ لأنّ عمره
¬__________
(¬1) انظر "صحيح البخاري" (1442)، و"صحيح مسلم" (1010).
(¬2) المتاع.

الصفحة 50