كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)

كان عند وفاة الإِمام أبي عبيد أربعاً وعشرين سنة أو أقلّ؛ ومن كان في هذا السنّ؛ يبعد عادة أن يكون له شُهْرة علمية؛ بحيث يحكي مثل الإِمام أبي عبيد خلافه، وقد تُوفّي سنة (224)، وولد داود سنة (200) أو (202)، فتأمّل.
ولعلّ أبا عبيد أراد بذاك البعض؛ عطاء بن أبي رباح، فقد قال إِبراهيم الصائغ: "سُئل عطاء: تاجر له مال كثير في أصناف شتّى، حضَر زكاته، أعليه أنْ يقوِّم متاعه على نحو ما يعلم أنه ثمنه، فيُخرِج زكاته؟
قال: لا، ولكن ما كان من ذهبٍ أو فضةٍ أخرج منه زكاته، وما كان من بيع أخرج منه إِذا باعه".
أخرجه ابن زنجويه في كتابه "الأموال" (3/ 946/ 1703) بسند حسن كما قال المعلّق عليه الدكتور شاكر ذيب فياض، وهو شاهد قوي لرواية ابن جريج المتقدمة.
وجملة القول؛ أنّ المسألة لا يصح ادّعاء الإِجماع فيها، لهذه الآثار وغيرها ممّا ذكَره ابن حزم في "المحلّى"، الأمر الذي يُذكّرنا بقول الإِمام أحمد -رحمه الله تعالى-: "من ادّعى الإِجماع، فهو كاذب، وما يدريه لعلّهم اختلفوا".
وصدَق -جزاه الله خيراً- فكم من مسألة ادُّعي فيها الإِجماع، ثمّ تبيّن أنّها من مسائل الخلاف، وقد ذكَرنا أمثلة منها في بعض مؤلفاتنا، مِثل "أحكام الجنائز" و"آداب الزفاف"، وغيرهما".
وقال -رحمه الله- (ص 367): "قد يَدّعي بعضهم أنّ القول بعدم

الصفحة 51