كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)

أصلاً، فلا زكاة عليه عنده" (¬1).
وقال الشوكاني -رحمه الله- في "السّيل الجرار" (2/ 27) -بعد تحقيق وتخريج النصوص المتعلقة بالموضوع-: "والحاصل أنّه ليس في المقام ما تقوم به الحُجّة، وإِنْ كان مذهب الجمهور كما حكاه البيهقي في "سننه" فإِنه قال: إِنه قول عامّة أهل العلم والدّين". انتهى. وهناك أمر هامّ؛ وهو أنّ من أوجَب الزكاة على عروض التجارة بنسبة 2.5% فماذا إِذا ربح التاجر وحال الحول على مبلغٍ ما عنده؛ أفلا يكون قد أوجب الزكاة عليه مرّتين؟ فمن أين هذا الإيجاب؟ وما الدليل عليه؟
والخلاصة: "إِنّه لا يحل مال امرئ مسلم إلاَّ عن طيب نفس"، وأنّه لم يرد نصٌ في الكتاب أو السُّنَة الصحيحة يوجب زكاة العروض مع كثرة متاجرات الصحابة -رضي الله عنهم- وأنّه قد ورَدت بعض الآثار التي تفيد ورود ذلك.
بيْد أنّها لم تبلغ مبلغاً ينقض ما اتفق من القواعد، أو يجعلنا نطمئنّ بإِيجاب هذه الزكاة، مع مناقشة أهل العلم لأفراد هذه الآثار.
وكذلك قد ورَد في نصوص عديدة بيان زكوات أشياء عديدة، كزكاة النقدين، وما يؤخَذ من الزروع والثمار؛ كالحنطه والشعير والتمر والزبيب، وزكاة المواشي: الإِبل والبقر والغنم، وفيها بيان النصاب ومقدار الواجب في كلّ ذلك، وورد في نصوص عديدة ما لا يُؤخَذ فيه زكاة؛ كالخَضْراوات،
¬__________
(¬1) ويميل شيخ الإِسلام -رحمه الله- إِلى وجوب الزكاة في عروض التجارة، وانظر -إِن شئت- "مجموع الفتاوى" (25/ 15).

الصفحة 54