كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)

والخيل، والرقيق إلاَّ زكاة الفطر، ودون خمسة أوسق من التمر ... " ودون الأربعين من سائمة الغنم.
وسكت الشرع عن أشياء غير نسيان (¬1)، وقد قال الله تعالى: {وما كان ربُّك نَسِيّا} (¬2).
ودلّ هذا على عدم إِيجاب الزكاة -يعني المقنّنة التي يشترط فيها الحول والنصاب- وإنما تُدفع صدقة من الصدقات والله -تعالى- أعلم".
وسألْت شيخنا -رحمه الله- مَنْ مِنْ السّلف قال بهذا القول؟ فكان من إِجابته:
" ... إنّ بعض التُّجار قد جاءوا من الشام إلى عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- ومعهم خيل للبيع للتجارة، فقالوا له: يا أمير المؤمنين! خُذ منّا زكاتها.
فقال -رضي الله عنه-: إِنّه لم يفعل ذلك صاحباي من قبلي.
فألحّوا مُصرِّين وألحّ هو كذلك، وكان في المجلس علي بن أبي طالب
¬__________
(¬1) وفي الحديث: "ما أحلَّ الله في كتابه فهو حلال، وما حَرَّم فهو حرام، وما سكَت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإِن الله لم يكن لينسى شيئاً، وتلا: {وما كان ربك نسيًّا} ". أخرجه الحاكم في "المستدرك" وغيره، وحسنه شيخنا -رحمه الله- في "غاية المرام" (2).
وثبث عن سلمان الفارسي -رضي الله عنه- قال: "الحلال ما أحلّ الله في كتابه، والحرام ما حرّم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو عفو". "غاية المرام" (3).
(¬2) مريم: 64.

الصفحة 55