كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)

ثم قال: ... هذه أسانيد في غاية الصحّة والإِسناد، فيه أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يأخذ من الخيل صدقة، ولا أبو بكر بعده؛ وأنّ عمر لم يفرض ذلك، وأنّ علياً بعده لم يأخذها".

زكاة الزروع والثمار
وجوبها
قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مِن طيّبات ما كسبتُم وممّا أَخرجْنا لكم من الأرض} (¬1).
وقال تعالى: {وهو الذي أنشَأ جنّاتٍ (¬2) معروشات وغيرَ معروشات (¬3) والنخل والزرع مختلفاً أُكُله (¬4) والزيتون والرُّمان متشابهاً (¬5) وغير
¬__________
(¬1) البقرة: 267.
(¬2) الجنات: هي البساتين.
(¬3) معروشات وغير معروشات: أي: مسموكات مرفوعات، وغير مرفوعات، وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: معروشات: ما انبسط على وجه الأرض فانتشر ممّا يعرش؛ مِثل الكرم والقرع والبطيخ وغيرها.
وغير معروشات: ما قام على ساق ونسَق [ما كان على نظام واحد] مِثل النخل والزرع وسائر الأشجار، وقال الضحاك: كلاهما من الكرم خاصَّة؛ منها ما عُرش ومنها ما لم يُعرش"، "تفسير البغوي".
(¬4) مختلفاً أُكُله: أي: ثمره وطعمه منها الحلو والحامض ...
(¬5) متشابهاً: أي: في النظر.

الصفحة 57