كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)

متشابه (¬1) كلوا من ثمره إذا أثمَر وآتوا حقّه يوم حَصادِه} (¬2).
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- {وآتوا حقّه يوم حصادِه}: "الزكاة المفروضة يوم يُكال ويُعلم كيلُه" (¬3).

الأصناف التي تُؤخَذ منها
تُؤخَذ زكاة الزروع والثمار من الحنطة والشعير والتمر والزبيب فقط.
عن أبي موسى ومعاذ -رضي الله عنهما- حين بعَثهما رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلى اليمن يُعلّمان النّاس أمر دينهم: "لا تأخذوا الصدقة إِلا من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر" (¬4).
جاء في "تمام المِنّة" (ص 372): "قال أبو عبيد وابن زنجويه في "كتابيهما": "والذي نختاره في ذلك الاتباع لسُنّة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، والتمسّك بها، أنّه لا صدقة في شيء من الحبوب إِلا في البُرّ والشعير، ولا صدقة في شيء من الثمار إِلا في النخل والكرم.
لأنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يسمِّ إلاَّ إِيّاها، مع قول من قال به من الصحابة والتابعين، ثم اختيار ابن أبي ليلى وسفيان إِياه، لأن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين خصّ
¬__________
(¬1) وغير متشابه: أي: في الطعم مثل الرمّانتين لونهما واحد وطعمهما مختلف. "تفسير البغوي".
(¬2) الأنعام: 141.
(¬3) تفسير ابن كثير.
(¬4) أخرجه الدارقطني والحاكم وغيرهما، وصححه شيخنا في "الإِرواء" (801) و"الصحيحة" (879).

الصفحة 58