كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)

الثاني: أن عبد الله بن الوليد العدني -وهو ثقة- رواه عن سفيان به وزاد فيه: "قال: بَعث الحجّاج بموسى بن المغيرة على الخضر والسواد، فأراد أن يأخذ من الخضر الرطاب والبقول، فقال موسى بن طلحة عندنا كتاب معاذ عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنّه أمرَه أن يأخذ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قال: فكتَب إِلى الحجّاج في ذلك، فقال: صدَق ... "* (¬1).
وسألتُ شيخنا -رحمه الله-: هل تجب الزكاة في العنب؟
فأجاب: تجب الزكاة فيه إِذا أراد بيعه قبل أن يصبح زبيباً؛ كما تجب فيه الزكاة وهو زبيب.

لا تُؤخذ الزكاة من الخَضْراوات.
عن معاذ أنه كتب إِلى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يسأله عن الخَضْراوات -وهي البقول- فقال: "ليس فيها شيء" (¬2).
قال أبو عيسى: "والعمل على هذا عند أهل العلم؛ أنه ليس في الخَضْراوات صدقة".
وروى موسى بن طلحة أنّ معاذاً لم يأخذ من الخَضْراوات صدقة" (¬3).

هل في السُّلت زكاة؟
نعم فيه زكاة؛ وهو ضرب من الشعير أبيض لا قشر له (¬4) لأنه صنف من
¬__________
(¬1) ما بين نجمتين من "الإِرواء" (3/ 278).
(¬2) أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (519) وغيره.
(¬3) أخرجه ابن أبي شيبة وغيره، وصحّحه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (801).
(¬4) انظر "النهاية".

الصفحة 60