كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)

الأصناف الأربعة المذكورة في الحديث (¬1).

هل في الزيتون زكاة؟
وسألت شيخنا -رحمه الله- عن الزيتون، هل يرى عدم إِخراج الزكاة عنه؟
فأجاب -رحمه الله-: لا تجب فيه الزكاة المقنّنة، أمّا الزكاة العامّة فتجب لقوله تعالى: {وآتوا حقّه يوم حصاده} (¬2).

النّصاب
يُشترط لإِيجاب الزكاة في الثمار والزروع المنصوص عليها؛ أن تبلغ خمسة أوسُق (¬3).
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة من الإِبل، وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة" (¬4).

المقدار الواجب:
ْيختلف المقدار الواجب إِخراجه باختلاف وسيلة السقي؛ فإِنْ كان يُسقَى بماء السماء والعيون والأنهار؛ فزكاته العُشر.
¬__________
(¬1) انظر -إِن شئت- للمزيد من الفائدة "تمام المِنّة" (ص 370).
(¬2) الأنعام: 141.
(¬3) الوَسْق: ستون صاعاً والأصل في الوَسْق: الحِمل، وكلّ شيء وسَقْته فقد حَمَلْته، ْوالوَسق أيضاً: ضمّ الشيء إِلى الشيء. "النهاية".
(¬4) أخرجه البخاري: 1447، ومسلم: 979.

الصفحة 61