كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)

وإن كان يُسقَى بالدلاء والنواضح الارتوازية ونحوها؛ فزكاته نصف العُشر (¬1).
فعن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "فيما سقَت السماء والعيون أو كان عَثَريّاً (¬2) العُشر، وما سُقي بالنَّضح (¬3) نصف العُشر" (¬4).
وعن جابر -رضي الله عنه- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "فيما سقَت الأنهار والغيم (¬5) العُشور (¬6) وفيما سُقي بالسانية (¬7) نصف العُشر" (¬8).
وعن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- قال: بعَثني رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلى اليمن، وأمَرني أن آخذ ممّا سقت السماء وممّا سُقي بعلاً العُشر، وما سُقي
¬__________
(¬1) انظر ما قاله شيخنا في "الصحيحة" تحت الحديث (142).
(¬2) قال الخطابي: "هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي" زاد ابن قدامة عن القاضي أبي يعلى: وهو المستنقع في بركة ونحوها؛ يصبّ إِليه من ماء المطر في سواق تشقّ له قال: واشتقاقه من العاثور، وهي الساقية التي يجرى فيها الماء لأن الماشي يعثر فيها.
قال: ومنه الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنة أو يشرب بعروقه؛ كأن يغرس في أرض؛ يكون الماء قريباً من وجهها، فيَصل إِليه عروق الشجر فيستغني عن السقي". قاله الحافظ في "الفتح" (3/ 349).
(¬3) الإِبل التي يُستقى عليها.
(¬4) أخرجه البخاري: 1483.
(¬5) أي: المطر.
(¬6) العُشور: جمْع عُشر.
(¬7) السانية: البعير الذي يستقى به الماء من البئر، ويقال له النّاضح. "عون" (4/ 340).
(¬8) أخرجه مسلم: 981.

الصفحة 62