كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)

بالدوالي (¬1) نصف العُشر" (¬2).

الأكل من الزرع قبل إِخراج الزكاة
قال ابن حزم -رحمه الله- في "المُحلّى" (5/ 385): "مسألة: ولا يجوز أن يُعَدّ على صاحب الزرع في الزكاة ما أَكل هو وأهله فريكاً أو سويقاً -قلّ أو كثُر- ولا السنبل الذي يسقط فيأكله الطير أو الماشية، أو يأخذه الضعفاء، ولا ما تصدَّق به حين الحصاد؛ لكن ما صُفّي فزكاته عليه.
برهان ذلك: ... أن الزكاة لا تجب إِلا حين إِمكان الكيل، فما خرَج عن يده قبل ذلك؛ فقد خرج قبل وجوب الصدقة فيه.
وقال الشافعي والليث كذلك.
وقال مالك وأبو حنيفة: يُعَدّ عليه كل ذلك.
قال أبو محمّد: هذا تكليف ما لا يطاق، وقد يسقط من السنبل ما لو بقي لأتمّ خمسة أوسق، وهذا لا يُمكن ضبطه، ولا المنع منه أصلاً.
والله تعالى يقول: {لا يكلِّف الله نفساً إِلا وُسعَها} (¬3) ".
¬__________
(¬1) الدوالي: جمع دالية وهي الساقية أو الناعورة وهي دولاب ذو دلاء أو نحوها يدور بدفع الماء أو جرّ الماشية؛ فيخرج الماء من البئر أو النهر إِلى الحقل، وانظر "الوسيط".
(¬2) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (1472) وانظر "الإرواء" تحت الحديث (799).
(¬3) البقرة: 286.

الصفحة 63