كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)

خَرْص (¬1) النخيل والأعناب
إِذا بدا صلاح النخيل والأعناب وظهر بعينها الحلاوة، فإِنّ تقدير النصاب فيها بالخرص لا الكيل.
فعن أبي حُميد الساعدي -رضي الله عنه- قال: غَزونا مع النّبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- غزوة تبوك، فلمّا جاء وادي القُرى؛ إِذا امرأة في حديقةٍ لها، فقال النبيّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لأصحابه: اخرُصوا، وخَرَص رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عشرةَ أَوْسُق، فقال لها: أحْصِي (¬2) ما يخرج منها ... فلما أتى وادي القُرى قال للمرأة: كم جاء حديقتُك؟
قالت: عشرةَ أوسُق خَرْصَ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -" (¬3).
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- "أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين افتتح خيبر اشترط عليهم أنّ له الأرض، وكلّ صفراء وبيضاء، يعني -الذهب والفضة-
¬__________
(¬1) الخَرص: حَزْر ما على النخيل من الرطب تمراً، قال الحافظ بعد التعريف السابق: "حكى الترمذي عن بعض أهل العلم؛ أنّ تفسيره أنّ الثمار إِذا أدركت من الرطب والعنب؛ ممّا تجب فيه الزكاة؛ بعَث السلطان خارصاً ينظر فيقول: يخرج من هذا كذا وكذا زبيباً، وكذا وكذا تمراً فيُحصيه، وينظر مبلغ العُشر فيُثبته عليهم ويخلي بينهم وبين الثمار، فإِذا جاء وقت الجذاذ؛ أخَذ منهم العشر انتهى، وفائدة الخرص التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها والبيع من زهوها وإيثار الأهل والجيران والفقراء؛ لأن في منعهم منها تَضْييقاً لا يخفى".
(¬2) أي: احفظي عدد كيلها، وأصل الإِحصاء: العدد بالحصى؛ لأنهم كانوا لا يُحسنون الكتابة؛ فكانوا يضبطون العدد بالحصى.
(¬3) أخرجه البخاري: 1481، ومسلم: 1392.

الصفحة 64