كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)

حبل بين أسطوانتين في مسجد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فيأكل منه فقراء المهاجرين، فيعمِد أحدهم فيُدخِل قِنواً (¬1) فيه الحشَف (¬2)، يظن أنه جائز في كثرة ما يوضع من الأقناء، فنزل فيمن فعل ذلك {ولا تيمّموا الخبيث منه تُنفِقون} يقول: لا تعمدوا للحشف منه تُنفِقون {ولستم بآخذيه إِلا أن تُغمِضوا فيه} يقول: لو أُهدي لكم ما قبلتموه إِلا على استحياءٍ من صاحبه، غيظاً أنه بعث إِليكم ما لم يكن لكم فيه حاجة، واعلموا أنّ الله غني عن صدقاتكم" (¬3).
وعن سهل بن حُنيف -رضي الله عنه- قال: "نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الجُعرور (¬4)، ولون الحُبَيق (¬5)؛ أن يؤخذا في الصدقة". قال الزُّهري: "لونين من تمر المدينة" (¬6).
¬__________
(¬1) القِنو: العِذق [الغصن] بما فيه من الرطب. "النهاية".
(¬2) الحشَف: اليابس الفاسد من التمر. "النهاية".
(¬3) أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (1475)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (2389).
(¬4) الجُعرور: ضَرْب من الدّقل [رديء التمر] يحمل رُطباً صغاراً لا خير فيه. "النهاية".
(¬5) الحُبَيق: هو نوع من أنواع التمر الرديء، منسوب إِلى ابن حُبيق، وهو اسم رجل. "النهاية".
(¬6) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (1418)، وابن خزيمة في "صحيحه" (2312) وغيرهما.

الصفحة 68