كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)

على الدفع؛ لكن لا يلزم الإِمام حمايته إلاَّ بأداء الزكاة" (¬1).

زكاة الحيوان
لقد وردَت نصوص في إِيجاب الزكاة في الإِبل والبقر والغنم (¬2).
ويشترط لإِيجاب الزكاة فيها:
1 - أن تبلغ النصاب.
2 - أن يحول عليها الحول، وهذان الشرطان بُيِّنا في الأحاديث السابقة.
3 - أن تكون سائمة، أي: تُرسل للرعي في الكلأ ولا تُعلَف.
لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " ... وفي صدقة الغنم في سائمتها؛ إِذا كانت أربعين إِلى عشرين ومائة؛ شاة ... " (¬3).

زكاة الإِبل والمقدار الواجب
ولا تجب الزكاة في الإِبل؛ حتى تبلغ خمساً؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "كتَب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كتاب الصدقة، فلم يُخرجه إلى عمّاله حتى قُبض، فقَرن بسيفه، فَعمِل به أبو بكر حتى قُبض، ثمَّ عمل به عمر حتى قُبض، فكان فيه: "في خمس عن الإِبل شاة ... " (¬4).
¬__________
(¬1) "عون" (4/ 342).
(¬2) وتقدّم بعضها في (الترهيب من منعها).
(¬3) جزء من حديث أخرجه البخاري: 1454.
(¬4) أخرجه أحمد وأصحاب السنن والدارمي وابن أبي شيبة، وانظر "الإِرواء" =

الصفحة 72