كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)

ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ليس فيما دون خمسٍ من الإِبل صدقة" (¬1). ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ومن لم يكن معه إِلا أربع من الإِبل فليس فيها صدقة؛ إلاَّ أن يشاء ربُّها، فإِذا بلغت خمساً من الإِبل؛ ففيها شاة" (¬2).
وتجب الزكاة في الإِبل؛ على نحو ما جاء في الحديث الآتي:
"عن أنس أنّ أبا بكر -رضي الله عنهما- كتب له هذا الكتاب لمَّا وجَّهه إِلى البحرين: "بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرَض رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على المسلمين، والتى أمَر الله بها رسوله، فمن سُئِلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سُئّل فوقها فلا يُعطِ.
في أربع وعشرين من الإِبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة.
فإِذا بلغَت خمساً وعشرين إِلى خمس وثلاثين؛ ففيها بنت مخاض (¬3) أنثى.
فإِذا بلغَت ستّاً وثلاثين إِلى خمس وأربعين؛ ففيها بنت لَبون (¬4) أنثى، فإِذا
¬__________
= (3/ 266)، و"صحيح سنن أبي داود" (1386).
(¬1) أخرجه ابن ماجه وغيره، وانظر "الصحيحة" (2192).
(¬2) أخرجه البخاري: 1454، وهو جزء من الحديث الآتي.
(¬3) بنت مخاض: هي التي أتى عليها الحول، ودخَلَت في الثاني، وحمَلت أمها، والماخض الحامل، أي: دخل وقت حمْلها وإن لم تحمِل. "فتح".
(¬4) بنت لَبون: هي التي دخلت في ثالث سنة؛ فصارت أمّها لبوناً بوضع الحمل. وانظر "الفتح".

الصفحة 73