كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 3)
والخلاصة:
1 - لا شيء في الغنم حتى تبلغ أربعين.
2 - من (40 - 120) شاة، تجب فيها شاة واحدة.
3 - من (121 - 200) شاة، تجب فيها شاتان.
4 - من (201 - 300) شاة، تجب فيها ثلاث.
5 - ما زاد عن الثلاثمائة في كل مائة شاة.
قال الحافظ في "الفتح" (3/ 330): "مقتضاه أنه لا تجب الشاة الرابعة حتى توفّى أربعمائة وهو قول الجمهور".
فائدة: قال شيخ الإِسلام -رحمه الله- في "مجموع الفتاوى" (25/ 36): "واختلفوا فيما إِذا كان بعض الجنس أرفع من بعض، فقيل: يأخذ من أيها شاء، وقيل: من الوسط".
حُكْم الأوقاص:
الأوقاص: جمع وَقَص -بالتحريك-: ما بين الفريضتين؛ كالزيادة على الخمس في الإِبل إِلى التسع، وعلى العَشر إِلى أربع عشرة (¬1)، وقيل غير ذلك.
ولا شيء في الأوقاص، وقد صحّ الدليل لذلك؛ كما في كتاب أبي بكر إِلى أنس المتقدِّم: "فإِذا كانت سائمة الرجل ناقصةً من أربعين شاة واحدة؛ فليس فيها صدقة إلاَّ أن يشاء ربُّها". وهذا في الغنم.
¬__________
(¬1) انظر "النهاية".