كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد (اسم الجزء: 3)

بأفضل مما جاء به، ولكن رجل قال مثل ما قاله، فإنه يأتي بمساويه، ولا يستقيم أن يكون متصلاً إلا على التأويل. نحو قوله:
وبلدةٍ ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس

1297 - حديث: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن".
قال ابن مالك رحمه الله: هذا من باب حذف الفاعل، فإن الضمير لا يرجع إلى الزاني، بل الفاعل مقدر دل عليه ما قبله أي: ولا يشرب الشارب.
قال الزركشي: ورواه بعضهم بكسر الباء على النهي بقوله: إذا كان مؤمنًا فلا يفعل.

1298 - حديث: "ما من أيام العملُ أحبُّ إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة".
قال الطيبي: لو قيل: (أن يتعبد) مبتدأ و (أحب) خبره، و (من) متعلقة بـ (أحب)،

الصفحة 11