كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد (اسم الجزء: 3)
1370 - حديث: "دينارٌ تنفقه في سبيل الله، ودينارٌ تنفقه في رقبة، ودينارٌ تصدّق على مسكين، ودينار تنفقه على أهلك، فأعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك".
قال الطيبي: (دينار) مبتدأ، و (تنفقه) صفته، وما بعده معطوف عليه، والخبر جملة قوله: (أعظمها أجرًا الذي) .. الخ.
1371 - حديث: "لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام ولا يوم الجمعة بصيام".
قال الطيبي: (يوم) نصب مفعول به، كقوله: (ويوم شهدناه) والاختصاص لازم ومتعد، وفي الحديث متعد.
قال ابن مالك: المشهور في (اختص) أن يكون موافقًا لـ (خصّ) في التعدي إلى مفعول وبذلك جاء قوله تعالى: (يختص برحمته من يشاء) [البقرة: 105]، وقول عمر بن عبد العزيز: (ولم يختص قريبًا)، وقد يكون (اختصّ) مطاوع (خصّ) فلا يتعدى كقولك: خصصتك بالشيء فاختصصت به.
1372 - حديث: "ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء".
قال ابن مالك: في الحديث إشكال: