كتاب عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد (اسم الجزء: 3)
1415 - حديث: "لا يفترق البيّعان إلا عن تراض".
قال الطيبي: قوله: (عن تراض) صفة مصدر محذوف، والاستثناء متصل، أي: لا يتفرقان إلا تفرقًا صادرًا عن تراض.
1416 - حديث: "من قذف مملوكه وهو بريء لما قال، جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال".
قال الطيبي: الاستثناء مشكل، لأن قوله: (وهو بريء) يأباه (اللهم) إلا أن يؤول قوله: (وهو بريء).
أي: يعتقد ويظن براءته، ويكون العبد كما قال في الواقع، لا ما اعتقده، فحينئذ لا يجلد، لكونه صادقًا فيه.
1417 - حديث: "لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثَمُ له عند الله من أن يعطى كفارته".
قال الطيبي: (آثم) إن كان بمعنى اسم الفاعل فإنه لا يتعدى، كما في قولهم: الناقص والأشج أعدلا بني مروان، ولا يستبعد أن يقال: إنه من باب قولهم: الصيف أحر من الشتاء.