كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)
4 - ما جرى به العمل أَنَّ المدعى عليه إذا أنكر الخط والتوقيع أَوْ نفى معرفته أَوْ علمه به فإن القاضي يأمر بفحصه والتحقق من صِحَّتَه من قِبَل خبراء المخطوط، وما يقررونه يعمل به القاضي ما لم يظهر في قرار الخبرة طعن من وجه يوجب رده.
* * *