كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)

المتسبب بالضمان وحده، وإلَّا اشتركا (¬1)، وهذه الواقعة دليل على ذلك.
4 - توزيع ضمان الدية بين المباشر والمتسبب عند تحقق موجب الاشتراك بينهما، وهكذا بين المباشرين أَوْ المتسببين عند موجب اشتراكهما، وذلك حسب قدر المشاركة ربعًا أَوْ ثلثًا أَوْ نِصْفًا (¬2).
قال المجد ابن تَيْمِيَّةَ (ت: 652 هـ) - تعليقًا على حكم علي - رضي الله عنه - في هذه الواقعة -: "وذهب إليه أحمد" (¬3).
وهناك صور أخرى للسقوط في اليئر بالتجاذب يُرْجَعُ إليها في مظانِّها (¬4).
5 - وجوب تحمل العاقلة للدية في قتل الخطأ، فقد قضى علي - رضي الله عنه - بالديات على عواقل الذين حضروا وتدافعوا على البئر حتى سقط فيها من سقط (¬5).
¬__________
(¬1) قواعد ابن رجب 285 ق 128, المنتقى للمجد 2/ 699، الدية لعوض 191، قرارات المجمع الفقهى بجدة القوار رقم 75/ 2/ د 8 منشور في مجلة البحوث الإسلامية المعاصرة 214، العدد التاسع عشر.
(¬2) المراجع السابقة.
(¬3) المحرر 3/ 137.
(¬4) المحرر 2/ 136 - 137، الكشاف 6/ 14.
(¬5) شرح المنتهى 3/ 327، الكشاف 6/ 59.

الصفحة 20