كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 3)
نَصُّ القضية:
قال الإمام البخاري: "وقال ابن عون عن ابن سيرين، قال الرجل لِكَرِيِّه: أدخلْ ركابَك، فإن لم أرحلْ معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح (¬1): مَنْ شرط على نفسه طائعًا غير مكره فهو عليه" (¬2).
وفي رواية وكيع: فخاصمه إلى شريح، فقال: مَن شرط على نفسه شرطًا طائعًا غير مكره أجزناه (¬3).
¬__________
(¬1) شريح بن الحارث الكندي من التابعين، وقد تتلمذ على عمر، وعلي - رضي الله عنهما - وامتد زمن قضائه، وأقرب الأقوال في تاريخ وفاته أنه سنة 80 هـ، وقد خلف ثروة علمية من الفتاوى وأحكام الأقضية [تهذيب الأسماء واللغات 1/ 243].
(¬2) صحيح البخاري (الفتح 5/ 354)، والحديث معلق بصيغة الجزم، كما رواه وكيع في أخبار القضاة 2/ 354، قال في الفتح 5/ 354: "وصله سعيد ابن منصور عن هشيم عنه - أي عن ابن عون-".
(¬3) أخبار القضاة 2/ 354.