كتاب الترغيب والترهيب للمنذري ت عمارة (اسم الجزء: 3)

14 - وعن عمار بن عامر رضي الله عنه قال: "إذا رفع الرجل بناء فوق سبع أذرعٍ نُودي يا أفسَقَ الفاسقين إلى أين (¬1) ". رواه ابن أبي الدنيا موقوفاً عليه، ورفعه بعضهم، ولا يصح.

الترهيب من منع الأجير أجره والأمر بتعجيل إعطائه
1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله تعالى: ثلاثةٌ أنا خَصْمُهُمْ (¬2) يوم القيامة، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ (¬3): رجلٌ أعْطَى بي (¬4) ثُم غَدَرَ، ورجلٌ باعَ حُراً (¬5) فأكل ثمنه، ورجلٌ استأجر أجيراً (¬6)، فاستوفى منه، وَلمَ يُعْطِهِ أجْرَهُ" رواه البخاري، وابن ماجة وغيرهما.

2 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطوا الأجير أجرهُ قبل أن يجف (¬7)
عرقه" رواه ابن ماجة من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقد وُثق. قال ابن عدي: أحاديث حسان، وهو ممن احتمله الناس وصدّقه بعضهم، وهو ممن يكتب حديث انتهى، وبقية رواته ثقات، ووهب بن سعيد بن عطية السلمي اسمه عبد الوهاب، وثقه ابن حبان وغيره.

3 - ورويَ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
¬_________
(¬1) إلى أي مكان تسمو ببنيانك؟
(¬2) أكون ضدهم وأعاقبهم. قال ابن المتين: هو سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين إلا أنه أراد التشديد على هؤلاء بالتصريح.
(¬3) قصمته وأهلكته.
(¬4) أعطى يمينه بي: أي عاهد عهداً وحلف عليه بالله ثم نقضه.
(¬5) اعتبد محرراً ثم نقده، قال الخطابي: اعتباد الحر يقع بأمرين: أن يعتقه ثم يكتم ذلك أو يجحد. والثاني أن يستخدمه كرهاً بعد العتق، والأول أشدهما. وقال المهلب: وإنما كان إثمه شديداً لأن المسلمين أكفاء في الحرية فمن باع حراً فقد منعه التصرف فيما أباح الله له وألزمه الذل الذي أنقذه الله منه. وقال ابن الجوزي: الحر عبد الله فمن جنى عليه فخصمه سيده.
(¬6) خدم عاملاً، قال في الفتح هو في معنى من باع حراً وأكل ثمنه لأنه استوفى منفعته بغير عوض وكأنه أكلها ولأنه استخدمه بغير أجره وكأنه استعبده. أ. هـ. (فتح ص 284 جـ 4).
(¬7) ينشف ويذهب رشح عمله من مسام جسمه، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يؤدوا حقوق العمال كاملة بلا توان وبلا تراخ قبل أن يجف عرقهم: أي بعد استيفاء العمل مباشرة فلا مماطلة ولا تسويف.

الصفحة 23