كتاب الترغيب والترهيب للمنذري ت عمارة (اسم الجزء: 3)
قال الحافظ: واسم أبي جحيفة: وهب بن عبد الله السوائي.
أربع حقٌ على الله أن لا يدخلهم الجنة .. إلخ
7 - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "آكل الربا ومؤكله (¬1)، وشاهداه، وكاتباه إذا علموا به، والواشمة والمستوشمة لِلْحُسْنِ (¬2)، ولاَوِي (¬3)
الصدقة، والمرتد (¬4) أعرابياً بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم " رواه أحمد، وأبو يعلى، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحهما، وزاد في آخره: يوم القيامة (¬5).
قال الحافظ: رووه كلهم عن الحارث، وهو الأعور عن ابن مسعود إلا ابن خزيمة فإنه رواه عن مسروق عن عبد الله بن مسعود.
8 - وعن أبي هريرة رضي اله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أربعٌ حقٌ على الله أن لا يدخلهم الجنة، ولا يُذيقهم نعيمها: مُدمن الخمر (¬6)، وآكل (¬7) الربا، وآكل مال اليتيم (¬8) بغير حقٍ، والعاقُ لوالديه (¬9) " رواه الحاكم عن إبراهيم بن خيثم بن عراك، وهو واهٍ عن أبيه عن جده عن أبي هريرة، وقال: صحيح الإسناد.
¬_________
= أم لغيره سواء أكان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها، وأما تصوير ما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. أ. هـ. ص 488 جواهر البخاري.
(¬1) إطعامه غيره، ويقال المراد من الآكل آخذه كالمستقرض، ومن الموكل معطيه كالمقرض، والنهي في هذا كله عن الفعل والتقدير عن فعل الوشمة وفعل الموشومة وفعل الآكل وفعل الموكل وخص الأكل من بين سائر الانتفاعات لأنه أعظم المقاصد. أ. هـ. (عيني ص 203 جـ 11)
(¬2) المغيرات خلق الله تعالى، وكذا كل من أدخل على جسمه تحسيناً أو تحلية في اعتقاده الكاذب "فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم".
(¬3) مؤخر الصدقة، والمعرض عنها، من لوى رأسه وبرأسه: أماله، وقد يجعل بمعنى الإعراض. أ. هـ (مصباح)، وفي النهاية أن ابن الزبير لوى ذنبه يقال لوى رأسه وذنبه، وعطفه عنك إذا ثناه وصرفه، ويروى بالتشديد للمبالغة، وهو مثل لترك المكارم، والروغان عن المعروف وإيلاء الجميل، ويجوز أن يكون كناية عن التأخر، والتخلف لأنه قال في مقابله، وإن ابن أبي العاص مشي اليقدمية. أ. هـ.
(¬4) الذي كان مسلماً ورجع إلى دين الكفر من سكان البادية.
(¬5) مبعدون من رحمة الله تعالى، من لعنه لعنا طرده، وأبعده أوسبه.
(¬6) الذي يشرب كثيراً، من أدمن إدماناً: لازمه وواظبه.
(¬7) المتعامل بالفائدة الزائدة بلا عوض.
(¬8) الذي مات أبوه.
(¬9) عصيانهما ومخالفة أوامرهما، وعدم برهما، وترك الإحسان إليهما لأنه خالف أمر الله تعالى، "وبالوالدين إحسانا" وفي الجامع الصغير (مدمن) المداوم على شربها، قال المناوي قيد مال اليتيم (بغير حق) لأن أكل الربا لا يكون إلا بغير حق بخلاف مال اليتيم (العاق) قال العلقمي: وهو محمول على المستحل لذلك، أو مع الداخلين الأولين، زاد المناوي حتى يطهرهم بالنار. أ. هـ (ص 180). =
الصفحة 5
635