كتاب تفسير الماوردي = النكت والعيون (اسم الجزء: 3)

أحدهما: هو قول بعض المتعمقة أن الخزائن ها هنا الرجال , لأن الأفعال والأقوال مخزونة فيهم فصاروا خزائن لها. الثاني: وهو قول أصحاب الظاهر أنها خزائن الأموال , وفيها قولان: أحدهما: أنه سأله جميع الخزائن , قاله ابن زيد. الثاني: أنه سأله خزائن الطعام , قاله شيبة بن نعامة الضبي. وفي هذا دليل على جواز أن يخطب الإنسان عملاً يكون له أهلاً وهو بحقوقه وشروطه قائم. فيما حكى ابن سيرين عن أبي هريرة قال: نزعني عمر بن الخطاب عن عمل البحرين ثم دعاني إليها فأبيت , فقال: لم؟ وقد سأل يوسف العمل. فإن كان المولي ظالماً فقد اختلف الناس في جواز الولاية من قبله على قولين: أحدهما: جوازها إن عمل بالحق فيما تقلده , لأن يوسف عليه السلام ولي من قبل فرعون , ولأن الاعتبار في حقه بفعله لا بفعل غيره. الثاني: لا يجوز ذلك له لما فيه من تولي الظالمين بالمعونة لهم وتزكيتهم بتنفيذ أعمالهم.

الصفحة 50