. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
__________
=وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/84 وقال: رواه البزار، وأحمد، والطبراني في الأوسط، ورجال أحمد ثقات وفي الباب عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، أخرجه الترمذي "1231" في البيوع: باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، والنسائي 7/296 في البيوع، والبغوي في "شرح السنة" 8/142. وعن ابن عمر أخرجه أحمد 1/72، والبزار "1279". وعن ابن عمرو أخرجه أحمد 2/174، 175، 205، والبغوي في "شرح السنة" 8/144 قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد فسَّر بعضُ أهل العلم، قالوا: بيعتين في بيعة، أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما.
وأورد القسم الثاني- الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/237، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عثمان بن أبي صفوان، روى عن الثوري، وروى عنه ابنه محمد، ولم أجد من ترجمه. ولهذا القسم شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد 1/225 و 232 و 249، والترمذي "1701" والنسائي 1/89، وقال الترمذي: حسن صحيح. وحديث لقيط بن صَبِرة الذي سيذكره المصنف بعد هذا.
ذكر الأمر بتخليل الأصابع للمتوضىء مَعَ الْقَصْدِ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ
1054 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ وَافِدَ بَنِي الْمُنْتَفِقِ1 إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ نُصَادِفْهُ فِي مَنْزِلِهِ، وَصَادَفْنَا عَائِشَةَ، فَأَمَرَتْ لَنَا بِخَزِيرَةٍ فَصُنِعَتْ، وَأَتَتْنَا بِقِنَاعٍ -وَالْقِنَاعُ الطَّبَقُ فِيهِ التَّمْرُ- فَأَكَلْنَا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: "هل
__________
1 في الأصل: المنفق، وهو تحريف.