كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 3)
بِالسِّوَاكِ، فَإِنَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ عَزَّ وجل" 1. 34:4
__________
1 رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أن الحافظ قال في "التلخيص" 1/60 بعدما أورده عن ابن حبان: والمحفوظ عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد بلفظ "لولا أن أشق...." رواه النسائي وابن حبان، لكن يشهد له الحديث "1067" فانظره.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَاكَ بِحَضْرَةِ رَعِيَّتِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ يَحْتَشِمُهُمْ فِيهِ
1071 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعِيَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي2، وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِي2، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ، فَكِلَاهُمَا سَأَلَا الْعَمَلَ، قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّا لَا -أَوْ لَنْ- نَسْتَعِينَ3 عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ، لَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ" فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ، ثُمَّ أَرْدَفَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ4. 11:4
__________
2 في الأصل: يمينه، يساره، وهو خطأ.
3 عند البخاري ومسلم وأبي داود وأحمد: نستعمل.
4 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه النسائي 1/9، 10 في الطهارة: باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته، عن عمرو بن علي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/409، والبخاري "6923" في استتابة المرتدين: باب =
الصفحة 353