كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 3)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ -وَهِيَ مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ- نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَثُرِّيَ، فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَكَلْنَا مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ1. 20:5
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 1/26 في الطهارة: باب ترك الوضوء مما مسته النار. ومن طريق مالك أخرجه البخاري "209" في الوضوء: باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ، و "4195" في المغازي: باب غزوة خيبر، والنسائي 1/108، 109 في الطهارة: باب المضمضة من السويق، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/66، والبيهقي في "السنن" 1/160، والحازمي في "الاعتبار" ص51، والطبراني "6456"، والبغوي في "شرح السنة" "171". وتقدم برقم "1152" من طريق حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، به، وأوردت في تخريجه هناك طرقه. وقوله: "فثُِّريَ " أي: بُلَّ.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ هُوَ الْمُسْتَثْنَى مِمَّا أُبِيحَ مِنْ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ
1156 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ". قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: "نَعَمْ تَوَضَّأْ من لحوم الإبل". قال: أصلي في مرابضذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ هُوَ الْمُسْتَثْنَى مِمَّا أُبِيحَ مِنْ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ
[1156] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ". قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: "نَعَمْ تَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ". قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ

الصفحة 432