كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 3)
ذِكْرُ إِيجَابِ الْغُسْلِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْإِنْزَالُ مَوْجُودًا
1177 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فقد وجب الغسل" 1. 43:3
__________
1 عبد العزيز بن النعمان: لم يوثقه غير المؤلف 5/125، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد 6/123 عن عفان، و 6/227 عن أبي كامل الجحدري، و 6/239 عن يزيد، والطحاوي 1/55 من طريق حجاج، كلهم عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.
ذِكْرُ إِيجَابِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْإِكْسَالِ
1178 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ وَمَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ". وَفِي حَدِيثِ مَطَرٍ: "وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ" 2. 43:3
__________
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر الحديث "1174".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَرْكَ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْإِكْسَالِ كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أُمِرَ بِالِاغْتِسَالِ مِنْهُ بَعْدُ
1179 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن مهرانذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ تَرْكَ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْإِكْسَالِ كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أُمِرَ بِالِاغْتِسَالِ مِنْهُ بَعْدُ
[1179] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ
الصفحة 453