كتاب درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (اسم الجزء: 3)
إذَا امْتَلَأَ الْمَجْرُورُ الْجَارِي بِحَقٍّ فِي دَارِ آخَرَ أَوْ تَشَقَّقَ وَحَصَلَ مِنْهُ ضَرَرٌ فَاحِشٌ لِصَاحِبِ الدَّارِ فَيُجْبَرُ صَاحِبُ الْمَجْرُورِ عَلَى دَفْعِ هَذَا الضَّرَرِ أَيْ يُجْبَرُ عَلَى إصْلَاحِ الْمَجْرُورِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (20) وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْمَجْرُورِ أَنْ يَقُولَ لِصَاحِبِ الدَّارِ: أَصْلِحْهُ أَنْتَ وَادْفَعْ الضَّرَرَ عَنْكَ، وَلَا يُجْبَرُ صَاحِبُ الْمَجْرُورِ عَلَى تَعْمِيرِ الْخَرَابِ الَّذِي حَصَلَ مِنْ سَيْلِ الْأَوْسَاخِ فِي الدَّارِ. كَذَلِكَ لَوْ انْشَقَّ النَّهْرُ الْخَاصُّ الْمَمْلُوكُ لِأَحَدٍ الْجَارِي فِي أَرَاضِي جَمَاعَةٍ بِحَقٍّ وَخَرَّبَ أَرَاضِيهُمْ فَيُجْبَرُ صَاحِبُ النَّهْرِ عَلَى تَعْمِيرِ وَإِصْلَاحِ النَّهْرِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (20) . وَلَكِنْ لَا يُجْبَرُ عَلَى إصْلَاحِ أَرَاضِي الْجَمَاعَةِ الْمَذْكُورِينَ الَّتِي خَرَّبَهَا النَّهْرُ. اُنْظُرْ مَادَّةَ (93) . (الْهِنْدِيَّةُ وَالتَّنْقِيحُ) .
قِيلَ فِي الْمَجَلَّةِ (بِحَقٍّ) لِأَنَّهُ إذَا كَانَ بِغَيْرِ حَقٍّ فَيُرْفَعُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (1231)
الصفحة 248