كتاب درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (اسم الجزء: 3)
وَلَا يَنْفُذُ إلَى مَفَازَةِ الشُّفْعَةِ إنَّمَا تَجْرِي فِي هَذَا النَّوْعِ فَقَطْ) .
الْأَنْهَارُ الْمَمْلُوكَةُ وَهِيَ الَّتِي دَخَلَتْ فِي مُقَاسِمٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ أَيْ فِي مَجَارِي مِلْكِ جَمَاعَةٍ نَوْعَانِ وَتَعْرِيفُ كُلٍّ مِنْهُمَا وَأَحْكَامُهُ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (267 1) .
النَّوْعُ الْأَوَّلُ - هُوَ الْأَنْهَارُ الَّتِي يَتَفَرَّقُ وَيَنْقَسِمُ مَاؤُهَا بَيْنَ الشُّرَكَاءِ لَكِنْ لَا يَنْفُذُ جَمِيعُهُ فِي آخِر أَرَاضِي هَؤُلَاءِ بَلْ تَجْرِي بَقِيَّتُهُ لِلْمَفَازَاتِ أَيْ الْبَرَارِي الْمُبَاحَةِ لِلْعَامَّةِ بِأَنْ يَفْتَحَ عِدَّةُ أَشْخَاصٍ جَدْوَلًا بِالِاشْتِرَاكِ وَتَسِيلُ الْمِيَاهُ مِنْهُ إلَى مَزَارِعِهِمْ وَأَنْ لَا تَنْفُذَ تِلْكَ الْمِيَاهُ فِي مَزَارِعِهِمْ بَلْ تَجْرِي بَقِيَّتُهَا لَلْبَرَارِي وَبِمَا أَنَّ الْأَنْهَارَ الَّتِي هِيَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ عَامَّةٌ مِنْ وَجْهٍ فَتُسَمَّى بِالنَّهْرِ الْعَامِّ وَلَا تَجْرِي فِيهَا الشُّفْعَةُ كَمَا لَا تَجْرِي فِي الْأَنْهَارِ الْغَيْرِ الْمَمْلُوكَةِ.
النَّوْعُ الثَّانِي - النَّهْرُ الْخَاصُّ وَهُوَ الَّذِي يَتَفَرَّقُ وَيَنْقَسِمُ مَاؤُهُ عَلَى أَرَاضِي أَشْخَاصٍ مَعْدُودِينَ وَاَلَّذِي يَنْفَدُ مَاؤُهُ عِنْدَ وُصُولِهِ إلَى نِهَايَةِ أَرَاضِيهِمْ وَلَا يَنْفُذُ إلَى مَفَازَةٍ، وَقَدْ أُعْطِيت إيضَاحَاتٌ عَنْ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (955) (مُنْلَا مِسْكِينٍ) .
وَالشُّفْعَةُ إنَّمَا تَجْرِي فِي هَذَا النَّوْعِ فَقَطْ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ خَلِيطٌ فِي حَقِّ الْمَبِيعِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (8 0 1) . .
الْخُلَاصَةُ، الْأَنْهَارُ عَلَى قِسْمَيْنِ:
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ - الْأَنْهَارُ الْغَيْرُ الْمَمْلُوكَةِ وَهِيَ أَيْضًا عَلَى نَوْعَيْنِ: إمَّا عَامَّةٌ، وَإِمَّا خَاصَّةٌ. فَعَلَى هَذَا الْحَالِ يَبْلُغُ مَجْمُوعُ أَقْسَامِ الْأَنْهَارِ ثَلَاثَةً (1) النَّهْرُ الْغَيْرُ الْمَمْلُوكِ الْعَامُّ (2) النَّهْرُ الْمَمْلُوكُ الْعَامُّ (3) النَّهْرُ الْمَمْلُوكُ الْخَاصُّ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ مِنْ الْأَنْهَارِ الْمَمْلُوكَةِ فِي حُكْمَيْنِ:
1 - لَا تَجْرِي الشُّفْعَةُ فِي الْأَنْهَارِ الْمَمْلُوكَةِ الْعَامَّةِ وَلَكِنْ تَجْرِي الشُّفْعَةُ فِي الْأَنْهَارِ الْمَمْلُوكَةِ الْخَاصَّةِ.
2 - لَا يُجْبَرُ النَّاسُ عَلَى كَرْي الْأَنْهَارِ الْمَمْلُوكَةِ الْعَامَّةِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (1323) . .
وَكَانَ يَجِبُ أَنْ تُذْكَرَ هَذِهِ الْمَادَّةُ إمَّا فِي كِتَابِ الشُّفْعَةِ، وَهُوَ الْأَوْلَى. وَقَدْ ذَكَرَهَا الْقُهُسْتَانِيُّ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ. وَإِمَّا أَنْ تُذْكَرَ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي مِنْ الْبَابِ الْخَامِسِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ.
وَخُلَاصَةُ هَذِهِ الْمَوَادِّ الثَّلَاثِ هِيَ أَنَّ كُلَّ النَّاسِ مُتَشَارِكُونَ فِي حَقِّ الشُّفْعَةِ فِي أَنْوَاعِ الْمِيَاهِ الْأَرْبَعَةِ وَهِيَ: (1) الْبِحَارُ (2) الْبُحَيْرَاتُ (3) الْأَنْهَارُ الْعَامَّةُ (4) الْأَنْهَارُ الْمَمْلُوكَةُ الْعَامُّ وَالْخَاصُّ مِنْهَا أَمَّا فِي حَقِّ الشُّرْبِ فَالْعَامَّةُ شُرَكَاءُ فِي حَقِّ الشُّرْبِ فِي الْبِحَارِ وَالْبُحَيْرَاتِ وَالْأَنْهَارِ الْعَامَّةِ، أَمَّا فِي حَقِّ الشُّرْبِ فِي الْأَنْهَارِ الْمَمْلُوكَةِ فَالْعَامَّةُ غَيْرُ شُرَكَاءَ فِيهَا بَلْ أَنَّ حَقَّ الشُّرْبِ فِيهَا مَحْصُورٌ فِي أَصْحَابِهَا.
[ (الْمَادَّةُ 1240) الطَّمْي الَّذِي يَأْتِي بِهِ النَّهْرُ إلَى أَرَاضِي أَحَدٍ هُوَ مِلْكُهُ]
الْمَادَّةُ (1240) - (الطَّمْي الَّذِي يَأْتِي بِهِ النَّهْرُ إلَى أَرَاضِي أَحَدٍ هُوَ مِلْكُهُ وَلَا
الصفحة 253