كتاب درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (اسم الجزء: 3)
بِعَزْلِهِ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي عَزْلِ الرَّسُولِ لُحُوقُ عِلْمِهِ، كَمَا سَيُوَضَّحُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْمَذْكُورَةِ 4 - يَلْزَمُ فِي الرِّسَالَةِ أَنْ يُضِيفَ الرَّسُولُ الْعَقْدَ إلَى مُوَكِّلِهِ الَّذِي هُوَ مُرْسِلُهُ. أَمَّا فِي الْوَكَالَةِ فَالْوَكِيلُ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ أَضَافَهُ إلَى نَفْسِهِ وَإِنْ شَاءَ أَضَافَهُ إلَى مُوَكِّلِهِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ فِي الْوَدِيعَةِ بِزِيَادَةٍ) 5 - تَنْعَقِدُ الْوَكَالَةُ عَلَى الْأَكْثَرِ بِأَلْفَاظِ الْوَكَالَةِ، أَمَّا الرِّسَالَةُ فَتَنْعَقِدُ عَلَى الْأَكْثَرِ بِأَلْفَاظِ الرِّسَالَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)
الصفحة 496