كتاب درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (اسم الجزء: 3)
[الْكِتَابُ الْعَاشِرُ الشَّرِكَاتُ]
الْحَمْدُ لِلَّهِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَنَبِيِّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ بَعْدَهُ. الْكِتَابُ الْعَاشِرُ: فِي أَنْوَاعِ الشَّرِكَاتِ:
، وَيَشْتَمِلُ عَلَى مُقَدِّمَةٍ وَثَمَانِيَةِ أَبْوَابٍ قَدْ جُمِعَ فِي الْمَجَلَّةِ بَعْضُ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ تَحْتَ عِنْوَانِ (كِتَابُ الشَّرِكَةِ) وَ (كِتَابُ الْقِسْمَةِ) وَ (كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ) وَ (كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ) وَ (كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ) وَ (كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ) وَ (كِتَابُ الصَّيْدِ) وَ (كِتَابُ الْحِيطَانِ) فِي كِتَابِ الشَّرِكَةِ. وَمَشْرُوعِيَّةُ الشَّرِكَةِ ثَابِتَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْمَعْقُولِ.
الْكِتَابُ، قَدْ وَرَدَ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: (فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ) وَهَذِهِ الْآيَةُ خَاصَّةٌ بِشَرِكَةِ الْعَيْنِ السُّنَّةُ، هِيَ فِعْلُ الرَّسُولِ وَقَوْلُهُ إذْ أَنَّ السُّنَّةَ عِبَارَةٌ عَنْ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ صَادِرَةٍ مِنْ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أَوَّلُهَا، قَوْلُهُ وَيُطْلَقُ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ، ثَانِيهَا، فِعْلُهُ، ثَالِثُهَا، تَقْرِيرُهُ. (التَّوْضِيحُ) أَمَّا فِعْلُ الرَّسُولِ فَهُوَ قَوْلُهُ: «إنَّ سَائِبًا كَانَ شَرِيكِي وَقْتَ الْجَاهِلِيَّةِ» وَيُطْلَقُ وَقْتُ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي قَبْلَ الْبَعْثَةِ النَّبَوِيَّةِ وَالْقَرِيبِ مِنْهَا. وَقَدْ قِيلَ عَنْ ذَلِكَ الزَّمَنِ " زَمَنُ الْجَاهِلِيَّةِ " لِاسْتِيلَاءِ الْجَهْلِ عَلَى أَهْلِهِ. يَعْنِي أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ بَاشَرَ الشَّرِكَةَ بِنَفْسِهِ.
أَمَّا قَوْلُ الرَّسُولِ فَهُوَ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «إذَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْآخَرَ فَأَنَا شَرِيكُهُمَا الثَّالِثُ، وَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنَّنِي أَخْرُجُ مِنْ شَرِكَتِهِمَا» وَهَذِهِ السُّنَنُ دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ شَرِكَةِ الْعَقْدِ.
الْمَعْقُولُ، أَنَّ الشَّرِكَةَ طَرِيقٌ لِابْتِغَاءِ الْفَضْلِ، وَهُوَ مَشْرُوعٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ} [القصص: 73] (الطَّحْطَاوِيُّ) إذْ أَنَّهُ يُوجَدُ لِبَعْضِ النَّاسِ رَأْسُ مَالٍ لَكِنْ يَجْهَلُ طَرِيقَ التِّجَارَةِ كَمَا أَنَّهُ لَا يُوجَدُ لِلْبَعْضِ مِنْهُمْ رَأْسُ مَالٍ لَكِنَّهُ يَعْلَمُ أُصُولَ التِّجَارَةِ فَإِذَا عَقَدَ كِلَاهُمَا شَرِكَةً بَيْنَهُمَا فَيَسْتَفِيدُ أَحَدُهُمَا مِنْ عِلْمِهِ وَسَعْيِهِ وَالْآخَرُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ.
الصفحة 5
661